رواية 3 — أبواب العدد

ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد؟ فقال : إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت ، وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
#اعتدادها_من_يوم_البلوغ_ان_لم_تحفظ_يوم_الطلاق#عدة_المطلقة_الغائب_من_يوم_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ