رواية 4 — أبواب العدد
عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن المثنى الحناط عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد؟ قال : إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت ، وإن لم تحفظ في أي شهر فلتعتد من أي يوم يبلغها.
#تكرار_اشتراط_البينة_على_يوم_وشهر_الطلاق#عدة_المطلقة_الغائب_من_يوم_الطلاق