رواية 1 — كتاب العتق

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام أيما رجل ترك سرية ولها ولد أو في بطنها ولد أولا ولد لها فان أعتقها ربها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق ، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها.
#انعتاق_ام_الولد_بموت_سيدها_اذا_كان_لها_ولد_ومال#عتق_ام_الولد_من_نصيب_ولدها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ