رواية 2 — كتاب العتق

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها فقال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
#بيع_ام_الولد_في_الدين_او_تقويمها_على_ولدها#عتق_ام_الولد_من_نصيب_ولدها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ