رواية 3 — كتاب العتق

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها؟ قال : لا هي أمة لا يحل لاحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها.
#عدم_حل_تزويج_ام_الولد_الا_بعتق_الورثة_او_ولدها#عتق_ام_الولد_من_نصيب_ولدها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ