رواية 4 — كتاب العتق
فأما ما رواه أبو عبد الله البروفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها فقال : سبق كتاب الله فإن ترك سيدها ما لا تجعل من نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها ويكون الأولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة ، فإن أعتقها ولدها فقد عتقت وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا. فالوجه في هذا الخبر أنه إذا كان ثمنها دينا على مولاها ولم يقض من ذلك شيئا فإنها توقف إلى أن يبلغ ولدها فان أعتقها بأن يقضي دين أبيه من ثمنها تنعتق ، وإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ان شاؤوا وإن شاؤوا أن يعتقوها ويضمنون الدين كان لهم ذلك ، ولو لم يكن المراد ما ذكرناه لكانت تنعتق حين جعلت في نصيب الولد أو ينعتق منها بحساب ما يصيبه منها وتستسعى في الباقي حسب ما قدمنا الاخبار فيه ، والذي يدل على ما قلناه :
#توقف_ام_الولد_حتى_يبلغ_ولدها_فيعتقها_او_تسترق#عتق_ام_الولد_من_نصيب_ولدها