رواية 8 — كتاب العتق
الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال : كل أحد إلا خمسة أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها.
#حصر_خمسة_لا_تملكهم_المرأة_من_قرابتها#عتق_الوالدين_والولد_بمجرد_الملك