رواية 10 — كتاب العتق

ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يملك ذا رحم يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : لا يصح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.
#عدم_جواز_بيع_او_استعباد_ذي_الرحم_رغم_عدم_عتقه#عتق_الوالدين_والولد_بمجرد_الملك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ