رواية 11 — كتاب العتق

محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق. قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر أن من كان يصح استرقاقه بالشرط من الأجنبي فإنه يكره ذلك من القريب وخاصة من يرثه وينبغي أن يعتقه ولا يثبت ذلك الشرط ولو لم يكن ذلك مراعى لكان حين زوجه بواحد ممن تضمنه البر لكان الولد حرا إذا كانوا أحرارا ويجوز أن يكون المراد بالخبر إذا كانوا هؤلاء مماليك فإنه ينبغي أن يعتق أولادهم من جاريته لما قلناه إذا كانوا ذكورا ، وإن كانوا إناثا فلا يصح ملكهم على ما فصلناه فيما تقدم من الأخت وبنت لأخ وبنت الأخت والعمة والخالة.
#عتق_ولد_الجارية_المزوجة_من_قريب_اذا_كان_يرثه#عتق_الوالدين_والولد_بمجرد_الملك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ