رواية 1 — كتاب العتق

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته وخاله ، ولا يملك مه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع وقال : يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك :
#تفصيل_شامل_لعتق_النسب_وسريانه_للرضاع#سريان_حرمة_ملك_الاقارب_للرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ