رواية 3 — كتاب العتق
الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهم عتقوا ، وقال : يملك الذكور ما عدا الوالدين والولد ولا يملك من النساء ذات محرم قلنا وكذلك يجري ذلك في الرضاع؟ قال : نعم ، وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
#تكرار_التفصيل_الشامل_لعتق_الاقارب_بالنسب_والرضاع#سريان_حرمة_ملك_الاقارب_للرضاع