رواية 5 — كتاب العتق

فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عيينة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال : إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الذي أجاز ملكه في هذا الخبر هو الأخ وقد قدمنا أن ذلك جائز من جهة الرضاع لأنه جائز من جهة النسب ، ويزيد ذلك بيانا :
#جواز_بيع_الاخ_من_الرضاع_دون_الابوين#سريان_حرمة_ملك_الاقارب_للرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ