رواية 4 — كتاب العتق
عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل يحل لها بيعه؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أليس قد صار ابنها فذهبت اكتبه فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس مثل هذا يكتب.
#تحريم_بيع_الابن_المرتضع_كتحريم_النسب#سريان_حرمة_ملك_الاقارب_للرضاع