رواية 2 — كتاب الوقوف والصدقات

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم ابن أبي غفيلة قال : تصدق أبي علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها مني فيتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال : لا تعطها إياه ، قلت : فإنه إذا يخاصمني قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك عليه. فالوجه في هذا الخبر أنه مما لم يجز له نقضها من حيث كانت مقبوضة والأول لم يكن كذلك فجاز له أن يغير ذلك ولم يسغ له تغيير هذه ، وليس لاحد أن يقول أليس قد روى محمد بن مسلم أن قبض الوالد قبض الصغار لأنه المتولي عليهم ولا يجوز له نقضه فما قولكم في الجمع بين هذه الأخبار؟
#عدم_جواز_اخذ_الصدقة_المقبوضة_من_الصغار_لغيرهم#جواز_ادخال_ولد_اخر_في_صدقة_الصغار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ