رواية 4 — كتاب الوقوف والصدقات
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك ليدخل معه غيره من ولده قال : لا بأس.
#جواز_ادخال_ولد_اخر_في_صدقة_بعض_الولد#جواز_ادخال_ولد_اخر_في_صدقة_الصغار