رواية 5 — كتاب الوقوف والصدقات
عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل تصدق على بعص ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال : لا بأس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه له أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ فقال : ليس له ذلك إلا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له. والذي يدل أيضا على أن الأولاد إذا كانوا صغارا لم يكن له الرجوع فيه أصلا :
#عدم_جواز_اضافة_اولاد_اخرين_بعد_الابانة_الا_بشرط#جواز_ادخال_ولد_اخر_في_صدقة_الصغار