رواية 6 — كتاب الوقوف والصدقات
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمره ، وقال لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.
#عدم_الرجوع_في_صدقة_القاصر_لان_الاب_يلي_امره#جواز_ادخال_ولد_اخر_في_صدقة_الصغار