رواية 2 — أبواب الاقرار

سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان بهمدان فذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصيته عند الموت وأوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه‌السلام كيف يفعل به؟ وأخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر فقال : لو أن رجلا أوصى إلي ان أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم إن الله تعالى يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه » فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه.
#تنفيذ_وصية_غير_الشيعي_بصرفها_لمن_يخرج_للثغور#نفوذ_الوصية_لغير_المسلم_حسب_شرط_الموصي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ