رواية 5 — أبواب الاقرار

علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ فقال : اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ».
#تكرار_تنفيذ_الوصية_ليهودي_او_نصراني#نفوذ_الوصية_لغير_المسلم_حسب_شرط_الموصي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ