رواية 7 — أبواب الاقرار
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال : كتب علي ابن بلال إلى أبي الحسن عليهالسلام يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على اخذه هل يجوز أن آخذه فادفعه إلى مواليك؟ أو انفذه فيما أوصي به اليهودي؟ فكتب عليهالسلام : أوصله إلي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله. فلا تنافي بين هذين الخبرين والأخبار المتقدمة لأنه ليس فيهما أكثر من أنه أمر بايصال المال إليه ، ولا يمتنع أن يكون إنما استدعى المال إليه ليتولى هو تفرقته على حسب ما أمر الموصي ، وليس في هذين الخبرين أنه خالف ما أوصي وصرف في غير ذلك الوجه.
#تكرار_طلب_ايصال_وصية_اليهودي_للامام#نفوذ_الوصية_لغير_المسلم_حسب_شرط_الموصي