رواية 4 — أبواب الاقرار
عنه عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور إن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في ذلك من شئ فسأل أبا الحسن عليهالسلام فقال أبو الحسن عليهالسلام : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.
#صرف_وصية_المجوسي_لفقراء_المجوس_لا_المسلمين#نفوذ_الوصية_لغير_المسلم_حسب_شرط_الموصي