رواية 9 — كتاب الفرائض

فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال : للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي. فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على التقية لأنه مذهب جميع العامة ، والوجه الآخر : أن تكون محمولة على أنه إذا كان هناك اخوة يحجبون الام عن الثلث وليس في الخبر أنه إذا لم يكن هناك اخوة يحجبون فإن لها السدس وإذا احتمل ذلك لم يتناقض ما قدمناه.
#حمل_رواية_سدس_الام_بدل_الثلث_على_وجود_اخوة#ميراث_الابوين_مع_الزوج_او_الزوجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ