رواية 15 — كتاب الفرائض

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن يحيى عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن بنات بنت وجد فقال : للجد السدس والباقي لبنات البنت. وقد ذكر علي بن الحسن بن فضال أن هذا الخبر أجمعت العصابة على ترك العمل به ، ورأيت بعض المتأخرين ذهب إلى ما تضمنه الخبر وهو غلط ، لأنه قد ثبت أن ولد الولد يقوم مقام الولد ، فبنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن هناك ولد ، ومع وجود الولد لا يستحق واحد من الأبوين مما يؤخذ من نصيب السدس فيعطى الجد على وجه الطعمة ، وإنما يؤخذ من فريضتهما السدس إذا كانا هما الوارثان دون الأولاد وذلك يدل على ما قاله ابن فضال.
#رواية_متروكة_بالاجماع_تعطي_الجد_السدس_مع_بنات_البنت#حجب_الجد_بالابوين_الا_طعمة_السدس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ