رواية 8 — كتاب الفرائض

وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا؟ قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية ، قلت : فنصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة. فهاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره ، فالوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى وهو انه إذا كان الرجل مقرا بالولد وألحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه وإن كان مولودا من الفجور لاعترافه به ، فاما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له على حال.
#توريث_ابن_الزنا_المقر_به_من_ابيه_المسلم_او_النصراني#حرمان_ولد_الزنا_من_الميراث_الا_باقرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ