رواية 8 — كتاب الحدود

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال : لا إنما ذلك على الشئ الدائم. فأما ما تضمنه الخبر من أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد ، فإنه لا ينافي أن يجب معه أيضا عليه الرجم من وجهين ، أحدهما : أن يكون ذلك مختصا بغير المدخول بها فإنه إذا لم يدخل بها وزنى لم يكن عليه الرجم وكان عليه الجلد ، والثاني : أن يكون ذكر حكم الجلد وعول على ثبوت حكم الرجم على الاجماع على أن قوله عليه‌السلام عليه مثل ما على الزاني يدل على وجوب الرجم عليه ، ويزيد ذلك بيانا :
#عدم_احصان_المتعة_لكونها_غير_دائمة#اشتراط_الزوجة_الدائمة_الحاضرة_للاحصان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ