رواية 10 — كتاب الحدود

محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل : وهبتها لي وأنكرت المرأة فقال : لتأتين بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت ذلك المرأة اعترفت فجلدها علي عليه‌السلام الحد. وأما ما تضمنه الخبر من قوله ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا لان مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون زنى بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة علي أي وجه كان ، يدل على ذلك ظاهر القرآن والأخبار المتواترة المتناولة له بأنه زان ، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع. ويؤكد ذلك أيضا :
#قصة_قضاء_علي_بجلد_من_وطئ_جارية_امرأته_بلا_بينة#اشتراط_الزوجة_الدائمة_الحاضرة_للاحصان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ