رواية 11 — كتاب الحدود
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام ان محمد بن أبي بكر كتب إلى علي عليهالسلام يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب إليه : إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليفعلوا بها ما أحبوا.
#تفصيل_حد_الزاني_باليهودية_والنصرانية_حسب_احصانه#اشتراط_الزوجة_الدائمة_الحاضرة_للاحصان