رواية 10 — كتاب الحدود

وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد أبي أسامة عن أبي فروة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني. فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملها على أنه إذا كان الفعل دون الايلاج كان عليه التعزير ، وإذا كان ذلك كان عليه حد الزاني إن كان محصنا إما الرجم أو القتل حسب ما يراه الامام أصلح في الحال ، والجلد إن لم يكن محصنا ، ويمكن هذا الوجه إن كان مرادا بهذه الاخبار أن تكون خرجت مخرج التقية لان ذلك مذهب العامة لأنهم يراعون في كون الانسان زانيا ايلاج فرج في فرج ولا يفرقون بين الانسان وغيره من البهائم ، والأظهر من مذهب الطائفة المحقة الفرق ، ويمكن أن نحمل هذه الأخبار على من تكرر منه الفعل وأقيم عليه الحد بالتعزير في كل دفعة فإنه إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة ، يدل على ذلك :
#تشبيه_حد_اتيان_الفاحشة_والبهيمة_بحد_الزاني#تعزير_او_قتل_واطئ_البهيمة_واتلافها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ