رواية 1 — أبواب السرقة
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، قال قلت : له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال فقلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله السارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
#تحديد_نصاب_القطع_بربع_دينار_مهما_بلغت_القيمة#تحديد_نصاب_القطع_بربع_دينار