رواية 2 — أبواب السرقة

أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه‌السلام في بيضة حديد ، قال علي وقال أبو بصير سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار.
#قطع_علي_في_بيضة_حديد_قيمتها_ربع_دينار#تحديد_نصاب_القطع_بربع_دينار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ