رواية 6 — أبواب السرقة
عنه عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أدني ما يقطع فيه السارق فقال : في بيضة حديد قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار ، وقال عليهالسلام : لا يقطع السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع أمير المؤمنين عليهالسلام في بيضة حديد.
#تكرار_قطع_علي_في_بيضة_حديد_بربع_دينار#تحديد_نصاب_القطع_بربع_دينار