رواية 7 — أبواب السرقة

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها من الدراهم. فلا ينافي الاخبار الأولة من أن أقل ما يقطع السارق فيه ربع دينار من وجهين ، أحدهما : أنه لا يمتنع أن يكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع دينار وقد بين أبو عبد الله عليه‌السلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التي ذكرناها في أول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، والوجه الآخر أن نحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة.
#حمل_رواية_القطع_بعدد_الدراهم_على_كونها_ربع_دينار#تحديد_نصاب_القطع_بربع_دينار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ