رواية 10 — أبواب السرقة

يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقطع السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار .
#تكرار_تحديد_النصاب_بقيمة_المجن_ربع_دينار#تحديد_نصاب_القطع_بربع_دينار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ