رواية 13 — أبواب السرقة
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك. فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية لموافقتها لمذاهب كثير منهم.
#تكرار_رواية_خمس_دينار_في_كل_سرقة_زرع_او_ضرع#تحديد_نصاب_القطع_بربع_دينار