رواية 14 — أبواب السرقة
يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال قال : أبو جعفر عليهالسلام أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع من دونه. فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة يذهب إلى ذلك وأجمعت الطائفة المحقة على العمل بما تضمنه الاخبار الأولة.
#تكرار_رواية_خمس_دينار_كحد_ادنى_للقطع#تحديد_نصاب_القطع_بربع_دينار