رواية 8 — كتاب الديات

فأما ما رواه ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفى أولاده الكبار؟ قال فقال : لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية. قوله عليه‌السلام إذا كبر الصغار كان لهم حصصهم من الدية لا يدل على أنه ليس لهم القود بالشرط الذي ذكرناه والذي يدل على أن لهم القود مضافا إلى ما قدمناه :
#جواز_عفو_الاولاد_الكبار_في_حصصهم_وبقاء_حق_الصغار#جواز_عفو_كل_ولي_بحصته_دون_المرأة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ