رواية 1 — كتاب الديات

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فإذا أراد أهل المرأة أن يقتلوه قال : ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف الدية.
#قصاص_قاتل_المرأة_عمدا_بعد_رد_نصف_الدية#قصاص_قاتل_المرأة_مع_رد_نصف_الدية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ