رواية 3 — كتاب الديات

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في رجل قتل امرأته متعمدا فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه يؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.
#تحديد_نصف_الدية_بخمسة_آلاف_درهم#قصاص_قاتل_المرأة_مع_رد_نصف_الدية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ