رواية 2 — كتاب الديات
علي عن محمد بن عيسى عن موسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل.
#تكرار_رد_فضل_دية_الرجل_للقصاص_او_قبول_دية_كاملة#قصاص_قاتل_المرأة_مع_رد_نصف_الدية