رواية 6 — كتاب الديات
فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليهالسلام ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليهالسلام بينهما قصاصا وألزم الدية. فلا ينافي الاخبار الأولة من وجهين ، أحدهما : انه يجوز أن يكون عليهالسلام لم يجعل بينهما قصاصا من حيث لم يكن القتل عمدا يجب فيه القود ، والثاني : انه لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية لان الاخبار الأولة قد تضمنت ان بينهما قصاصا بشرط أن يردوا فضل ديتها على أولياء الرجل فمتى لم يردوا فليس لهم إلا الدية ، والذي يؤكد ذلك :
#رواية_بعدم_القصاص_بين_الرجل_والمرأة_والزام_الدية#قصاص_قاتل_المرأة_مع_رد_نصف_الدية