رواية 2 — كتاب الديات

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.
#تكرار_عدم_قتل_الحر_بالعبد_وغرامة_ثمنه#غرامة_قاتل_العبد_ثمنه_دون_القصاص
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ