رواية 7 — كتاب الديات
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا. فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون متعودا لقتل العبيد لان من يكون كذلك جاز للامام أن يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك ، فاما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه أكثر من ثمنه والتأديب حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك :
#قصة_قتل_علي_حرا_بعبد_محمولة_على_الاعتياد#غرامة_قاتل_العبد_ثمنه_دون_القصاص