رواية 4 — كتاب الديات
صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت قول الله تعالى « كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » قال قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.
#تخصيص_آية_القصاص_بعدم_قتل_الحر_بالعبد#غرامة_قاتل_العبد_ثمنه_دون_القصاص