رواية 5 — كتاب الديات

جعفر بن بشير عن معلي بن أبي عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقتل حر بعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ومن قتله بالقصاص أو الحد لم يكن له دية.
#عدم_ثبوت_دية_لمن_قتل_بالقصاص_او_الحد#غرامة_قاتل_العبد_ثمنه_دون_القصاص
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ