رواية 9 — كتاب الديات

علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم‌السلام قال : سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعودا للقتل قتل به. قال محمد بن الحسن الاخبار التي قدمناها من أن دية العبد ثمنه محمولة على التفصيل الذي روي من أنه لا يجاوز ثمنه دية الحر ، لأنه متى زاد على ذلك رد إليه وإن نقص لم يلزم قاتله أكثر من ذلك ، فمن ذلك :
#تغريم_قيمة_العبد_لبيت_المال_او_القتل_للمعتاد#غرامة_قاتل_العبد_ثمنه_دون_القصاص
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ