رواية 10 — كتاب الديات
ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : دية العبد قيمته ، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز به دية الحر.
#تحديد_دية_العبد_بقيمته_دون_تجاوز_دية_الحر#غرامة_قاتل_العبد_ثمنه_دون_القصاص