رواية 11 — كتاب الديات

الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب قيل وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال : لا يجاوز بقيمة العبد دية الأحرار.
#تكرار_عدم_تجاوز_قيمة_العبد_دية_الاحرار#غرامة_قاتل_العبد_ثمنه_دون_القصاص
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ