رواية 1 — كتاب الديات
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن الرجل يمر على الطريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إن ركب وإن كان قادها فإنه يملك بالدابة يدها يضع حيث شاء.
#عدم_ضمان_راكب_الدابة_لما_اصابت_برجلها#ضمان_راكب_الدابة_لما_تصيبه_يدها_لا_رجلها