رواية 4 — كتاب الديات
فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهمالسلام كان يضمن الراكب ما أوطأت بيدها ورجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها. فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الراكب واقفا على الدابة فإنه يلزمه ما أصابت بيدها ورجلها ، والاخبار الأولة نحملها على من يسير على الدابة ، يدل على هذا التفصيل :
#ضمان_الراكب_الواقف_لاصابة_اليد_والرجل_معا#ضمان_راكب_الدابة_لما_تصيبه_يدها_لا_رجلها