رواية 7 — كتاب الديات

عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : البهيمة من الانعام لا يغرم أهلها شيئا. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أحد شيئين ، أحدهما : على البهائم التي ليست مركوبة ولا لها من يحفظها فان ما تجنيه يكون جبارا ، والثاني أن نحملهما على حال لا يكون راكبا لها ولا سائقا ولا قائدا بأن ترمح برجلها أو يدها أو تكون انفلتت فأصابت انسانا من غير تفريط من صاحبها ، يدل على ذلك :
#عدم_غرامة_اهل_البهيمة_شيئا#ضمان_راكب_الدابة_لما_تصيبه_يدها_لا_رجلها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ